6646- أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَحمَدُ بن الحَسَنِ القَاضِي، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثنا مُعَاوِيَةُ بن عَمْرٍو، عَن أَبِي إِسْحَاقَ، عَن عُبَيدِ اللهِ بن الوَلِيدِ، عَن عَبدِ اللهِ بن عُبَيدِ بن عُمَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَن مَوْتِ الفجأةِ، أَيُكْرَهُ؟ قَالَتْ: لِأَيِّ شَيْءٍ يُكْرَهُ؟ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَن ذَلِكَ، فَقَالَ: رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ، وَأَخْذُ أَسَفٍ لِلْفَاجِرِ.
ورَواه سُفيَانُ الثَّوْرِيُّ عَن عُبَيدِ اللهِ مَوْقُوفًا عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.