660-وَأَخبَرنا أَبو بَكْرٍ، أَخبَرنا عَلِيٌّ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن عَبدِ العَزِيزِ، حَدَّثنا خَلَفُ بن هِشَامٍ، حَدَّثنا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، عَن هِشَامِ بن عُرْوَةَ، قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: إِذَا مَسَّ رِفْغَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ فَرْجَهُ فَلاَ يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ.
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَن هِشَامِ بن عُرْوَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُدْرَجًا فِي الحَدِيثِ وَهُوَ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ: وَالقِيَاسُ أَنْ لاَ وُضُوءَ فِي المَسِّ وَإِنَّمَا اتَّبَعْنَا السُّنَّةَ فِي إِيجَابِهِ بِمَسِّ الفَرْجِ فَلاَ يَجِبُ بِغَيْرِهِ.