6911- وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ عَبدِ اللهِ بن بُرَيْدَةَ، عَن أَبِيهِ فِي قِصَّةِ الغَامِدِيَّةِ الَّتِي رُجِمَتْ فِي الزِّنَا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ.
أَخبَرناهُ أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبو النَّضْرِ الفَقِيهُ، حَدَّثنا مُعَاذُ بن نَجْدَةَ، حَدَّثنا خَلاَّدُ بن يَحيَى، حَدَّثنا بَشِيرُ بن مُهَاجِرٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن بُرَيْدَةَ، عَن أَبِيهِ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في «الصحيح» مِنْ حَدِيثِ بَشِيرٍ.