7261- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ بن يُوسُفَ الحَافِظُ إِمْلاَءً، حَدَّثنا أَبو أَحمَدَ مُحَمَّدُ بن عَبدِ الوَهَّابِ العَبدِيُّ، حَدَّثنا أَبو الحُسَيْنِ سُرَيْجُ بن النُّعْمَانِ الجَوْهَرِيُّ، حَدَّثنا فُلَيْحُ بن سُلَيْمَانَ، عَن سَعِيدِ بن عُبَيدِ بن السَّبَّاقِ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، رَضيَ الله عَنه، قَالَ: كُنَّا مَقْدِمَ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ إِذَا حَضَرَ مِنَّا المَيِّتُ آذَنَّا النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَحَضَرَهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ حَتَّى إِذَا قُبِضَ انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَمَنْ مَعَهُ حَتَّى يُدْفَنَ وَرُبَّمَا قَعَدَ وَمَنْ مَعَهُ حَتَّى يُدْفَنَ، وَرُبَّمَا طَالَ حَبْسُ ذَلِكَ عَلَى نَبِيِّ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَلَمَّا خَشِينَا مَشَقَّةَ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ بَعْضُ القَوْمِ لِبَعْضٍ: لَوْ كُنَّا لاَ نُؤْذِنُ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِأَحَدٍ حَتَّى يُقْبَضَ فَإِذَا قُبِضَ آذَنَّاهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَشَقَّةٌ، وَلاَ حَبْسٌ فَفَعَلْنَا ذَلِكَ فَكُنَّا نُؤْذِنُهُ بِالمَيِّتِ بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ فَيَأْتِيَهُ وَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، وَرُبَّمَا انْصَرَفَ وَرُبَّمَا مَكَثَ حَتَّى يُدْفَنَ المَيِّتُ فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حِينًا ثُمَّ قُلْنَا لَوْ لَمْ نُشْخِصِ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَحَمَلْنَا جِنَازَتَنَا إِلَيْهِ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عِنْدَ بَيْتِهِ لَكَانَ ذَلِكَ أَرْفَقَ بِهِ فَفَعَلْنَا فَكَانَ ذَلِكَ الأَمْرُ إِلَى اليَوْمِ.