7315- أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يَحيَى بن عَبدِ الجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا عَبَّاسُ بن عَبدِ اللهِ التَّرْقُفِيُّ، حَدَّثنا يَحيَى بن يَعْلَى بن الحَارِثِ، حَدَّثنا أَبِي، حَدَّثنا غَيْلاَنُ، يَعْنِي ابْنَ جَامِعٍ، عَن عُثمَانَ أَبِي اليَقْظَانِ، عَن جَعْفَرِ بن إِيَاسٍ، عَن مُجَاهِدٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ} كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ وَقَالُوا مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَّا يَدَعُ لِوَلَدِهِ مَالًا يَبْقَى بَعْدَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ، قَالُوا: فَانْطَلَقَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه وَاتَّبَعَهُ ثَوْبَانُ فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّهَ قَدْ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الآيَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلاَّ لِيُطَيِّبَ بِهَا مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا فَرَضَ المَوَارِيثَ فِي أَمْوَالٍ تَبْقَى بَعْدَكُمْ قَالَ: فَكَبَّرَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه ثُمَّ قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ المَرْءُ؟ المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ.