7361- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الَحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ عَبدُ اللهِ بن سُلَيْمَانَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن صَالِحٍ، حَدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ، عَن أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: إِذَا لَمْ يُؤَدِّ المَرْءُ حَقَّ اللهِ تَعَالَى فِي الصَّدَقَةِ فِي إِبِلِهِ بُطِحَ لَهَا بِصَعِيدٍ قَرْقَرٍ فَوَطِئَتْهُ بِأَخْفَافِهَا وَعَضَّتْهُ بِأَفْوَاهِهَا إِذَا مَرَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا كرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَرَى مَصْدَرَهُ إِمَّا مِنَ الجَنَّةِ وَإِمَّا مِنَ النَّارِ، وَالبَقَرُ إِذَا لَمْ يُؤَدَّ حَقُّ اللهِ تَعَالَى فِيهَا بُطِحَ لَهَا بِصَعِيدٍ قَرْقَرٍ، فَوَطِئَتْهُ بِأَظْلاَفِهَا، وَنَطَحَتْهُ بِقُرُونِهَا إِذَا مَرَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا كرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَرَى مَصْدَرَهُ إِمَّا مِنَ الجَنَّةِ وَإِمَّا مِنَ النَّارِ، وَالغَنَمُ كَذَلِكَ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ، وَلاَ جَمَّاءُ حَتَّى يَرَى مَصْدَرَهُ إِمَّا مِنَ الجَنَّةِ وَإِمَّا مِنَ النَّارِ، وَالخَيْلُ ثَلاَثَةٌ أَجْرٌ وَوِزْرٌ وَسِتْرٌ فَمَنِ اقْتَنَاهَا تَعَفُّفًا وَتَغَنِّيًا كَانَتْ لَهُ سِتْرًا، وَمَنِ اقْتَنَاهَا عِدَّةً لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَتْ لَهُ أَجْرًا، وَإِنْ طَوَّلَ لَهَا شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ، وَمَنِ اقْتَنَاهَا فَخْرًا وَرِئَاءً وَنِوَاءً عَلَى المُسْلِمِينَ كَانَتْ لَهُ وِزْرًا. قَالَ قَائِلٌ: أَرَأَيْتَ الحُمُرَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: لَمْ يَأْتِ فِي الحُمُرِ شَيْءٌ إِلاَّ الآيَةُ الجَامِعَةُ الفَاذَّةُ {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} .
رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن هَارُونَ بن سَعِيدٍ الأَيْلِيِّ، عَن ابْنِ وَهْبٍ وَأَشَارَ إِلَيْهِ البُخَارِيُّ.