7385- أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ المِهْرَجَانِيُّ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن جَعْفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن يَحيَى بن سَعِيدٍ، عَن مُحَمَّدِ بن يَحيَى بن حَبَّانَ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلاَنِ مِنْ أَشْجَعَ أَنَّ مُحَمَّدَ بن مَسْلَمَةَ الأَنصَارِيَّ، كَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَدِّقًا فَيَقُولُ لِرَبِّ المَالِ: أَخْرِجْ إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ فَلاَ يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وَفَاءً مِنْ حِقِّهِ إِلاَّ قَبِلَهَا.
قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يُضَيَّقُ عَلَى النَّاسِ فِي زَكَاتِهِمْ وَأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ مَا دَفَعُوا مِنْ زَكَاةِ أَمْوَالِهِمْ.
قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا كَانَ فِيمَا دَفَعُوا وَفَاءٌ مِنَ الحَقِّ كَمَا رَوَاهُ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بن مَسْلَمَةَ.