فهرس الكتاب

الصفحة 7459 من 21954

7406- وَأَخبَرنا أَبو نَصْرِ بن قَتَادَةَ الأَنصَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ بن عَبدَةَ، حَدَّثنا أَبو عَبدِ اللهِ البُوشَنْجِيُّ، حَدَّثَنِي النُّفَيْلِيُّ أَبو جَعْفَرٍ، حَدَّثنا زُهَيْرُ بن مُعَاوِيَةَ، حَدَّثنا أَبو إِسْحَاقَ، عَن عَاصِمِ بن ضَمْرَةَ، وَعَنِ الحَارِثِ الأَعْوَرِ، عَن عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ رَضيَ الله عَنه، قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسِبُهُ عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ ...، فَذَكَرَ الحَدِيثَ فِي زَكَاةِ الوَرِقِ وَالغَنَمِ وَالإِبِلِ إِلَى أَنْ قَالَ: فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً يَعْنِي عَلَى التِّسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ ومِائَةٍ، فَإِذَا كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ كَذَا، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت