7435- وَأَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن دَاسَةَ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عَلِيٍّ، حَدَّثنا يَعقُوبُ بن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ عَن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ فِي قَوْلِهِ: لاَ جَلَبَ، وَلاَ جَنَبَ قَالَ: أَنْ تُصْدَقَ المَاشِيَةُ فِي مَوَاضِعِهَا، وَلاَ تُجْلَبُ إِلَى المُصَدِّقِ، وَالجَنَبُ عَن هَذِهِ الطَّرِيقَةِ أَيْضًا لاَ تَجَنُّبُ أَصْحَابِهَا يَقُولُ: وَلاَ يَكُونُ الرَّجُلُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ فَتُجْنَبُ إِلَيْهِ وَلَكِنْ تُؤْخَذُ فِي مَوْضِعِهِ.