7448- أَخبَرناهُ أَبو سَعِيدٍ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عَلِيٍّ، حَدَّثنا يَحيَى بن آدَمَ بن سُلَيْمَانَ، حَدَّثنا سُفيَانُ بن عُيَيْنَةَ، عَن عَمْرِو بن دِينَارٍ فَذَكَرَهُ.
قَالَ أَبو بَكْرٍ الإِسماعِيلِيُّ فِيمَا، أَخبَرنا أَبو عَمْرٍو الأَدِيبُ عَنْهُ حَدِيثَ طَاوُوسٍ، عَن مُعَاذٍ إِذَا كَانَ مُرْسَلًا فَلاَ حُجَّةَ فِيهِ، وَقَدْ قَالَ فِيهِ بَعْضُهُمْ مِنَ الجِزْيَةِ بَدَلَ الصَّدَقَةِ.
قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا هُوَ الأَلْيَقُ بِمُعَاذٍ وَالأَشْبَهُ بِمَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِهِ مِنْ أَخْذِ الجِنْسِ فِي الصَّدَقَاتِ وَأَخْذِ الدِّينَارِ أَوْ عَدَّ لَهُ مَعَافِرَ ثِيَابٍ بِاليَمَنِ فِي الجِزْيَةِ، وَأَنْ تُرَدَّ الصَّدَقَاتُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ لاَ أَنْ يَنْقُلَهَا إِلَى المُهَاجِرِينَ بِالمَدِينَةِ الَّذِينَ أَكْثَرُهُمْ أَهْلُ فَيْءٍ لاَ أَهْلُ صَدَقَةٍ، والله أَعلَم.
وَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ مُجَالِدٌ عَن قَيْسِ بن أَبِي حَازِمٍ، عَن الصُّنَابِحِيِّ الأَحْمَسِيّ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَبْصَرَ نَاقَةً مُسِنَّةً فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَغَضِبَ وَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ صَاحِبَ هَذِهِ النَّاقَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِي الصَّدَقَةِ قَالَ: فَنِعْمَ إِذًا.