7510- أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدِ بن حَيَّانَ المَعْرُوفُ بِأَبِي الشَّيْخِ الأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن مَنِيعٍ، حَدَّثنا ابْنُ المُبَارَكِ، حَدَّثنا يُونُسُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بن سَهْلٍ يُحَدِّثُنَا فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لاَ تُؤْخَذَ الزَّكَاةُ مِنْ نَخْلٍ، وَلاَ عِنَبٍ حَتَّى يَبْلُغَ خَرْصُهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلاَ نَعْلَمُ يُخْرَصُ مِنَ الثَّمَرِ إِلاَّ التَّمْرُ وَالعِنَبُ.