7529- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدِ بن حَيَّانَ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن مُحَمَّدِ بن الحَسَنِ، حَدَّثنا أَبو عَامِرٍ، حَدَّثنا الوَلِيدُ بن مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنِي أَبو عُمَرَ وَهُوَ الأَوْزَاعِيُّ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيَّ، قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ فِي زَكَاةِ الزَّيْتُونِ أَنْ تُؤْخَذَ مِمَّنْ عَصَرَ زَيْتُونَهُ حِينَ يَعْصِرُهُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ أَوْ كَانَ بَعْلًا العُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِرِشَاءِ النَّاضِحِ نِصْفُ العُشْرِ.