7562- وَأَخبَرنا أَبو الفَتْحِ هِلاَلُ بن مُحَمَّدِ بن جَعْفَرٍ الحَفَّارُ، حَدَّثنا أَبو عَبدِ اللهِ الحُسَيْنُ بن يَحيَى بن عَيَّاشٍ القَطَّانُ، حَدَّثنا أَبو الأَشْعَثِ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بن عُقْبَةَ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، أنَّهُ كَانَ يَقُولُ: صَدَقَةُ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ مَا كَانَ مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ زَرْعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ سُلْتٍ وَسُقِيَ بِنَهْرٍ أَوْ سُقِيَ بِالعَيْنِ أَوْ عَثَرِيًّا يُسْقَى بِالمَطَرِ فَفِيهِ العُشْرُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ، وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالنَّضْحِ فَفِيهِ نِصْفُ العُشْرِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ، وَكَتَبَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ إِلَى أَهْلِ اليَمَنِ إِلَى الحَارِثِ بن عَبدِ كُلاَلٍ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ مَعَافِرَ وَهَمْدَانَ عَلَى المُؤْمِنِينَ فِي صَدَقَةِ الثِّمَارِ أَوْ قَالَ: العَقَارُ عُشْرُ مَا تَسْقِي العَيْنُ وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَعَلَى مَا يُسْقَى بِالغَرْبِ نِصْفُ العُشْرِ.
قَالَ الشَّيْخُ: هَكَذَا وَجَدْتُهُ مَوْصُولًا بِالحَدِيثِ وَفِي قَوْلِهِ عَلَى المُؤْمِنِينَ كَالدَّلاَلَةِ عَلَى أَنَّهَا لاَ تُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، والله أَعلَم.