7569- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عَلِيٍّ، حَدَّثنا يَحيَى بن آدَمَ، حَدَّثنا ابْنُ المُبَارَكِ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ، أنَّهُ سَأَلَهُ، عَن الأَرْضِ تُسْقَى بِالسَّيْحِ ثُمَّ تُسْقَى بِالدَّوَالِي أَوْ تُسْقَى بِالدَّوَالِي ثُمَّ بِالسَّيْحِ عَلَى أَيِّهِمَا تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ؟ قَالَ: عَلَى أَكْثَرِهِمَا تُسْقَى بِهِ. قَالَ يَحيَى بن آدَمَ تُزَكَّى بِالحِصَّةِ.