7584- وَأَخبَرنا أَبو نَصْرِ بن قَتَادَةَ، أَخبَرنا أَبو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن نَجْدَةَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا أَبو الأَحْوَصِ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ، عَن عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَتَصَدَّقَ.
وَقَدْ مَضَتْ سَائِرُ الآثَارِ فِي هَذَا المَعْنَى فِي أَوَّلِ كِتَابِ الزَّكَاةِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.