7667- وَأَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عَلِيِّ بن عَفَّانَ، حَدَّثنا يَحيَى بن آدَمَ، حَدَّثنا شَرِيكٌ، عَن سَالِمٍ، عَن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ قَالَ: لَيْسَ فِي حَجَرٍ زَكَاةٌ إِلاَّ مَا كَانَ لِتِجَارَةٍ مِنْ جَوْهَرٍ، وَلاَ يَاقُوتٍ، وَلاَ لُؤْلُؤٍ، وَلاَ غَيْرِهِ إِلاَّ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ..
وَرُوِّينَا نَحْوَ هَذَا القَوْلِ عَن عَطَاءٍ وَسُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ وَعِكْرِمَةَ وَالزُّهْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَمَكْحُولٍ.