7693- قَالَ: وَحَدَّثنا يَحيَى، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، عَن حَمَّادِ بن أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّهُ قَالَ: يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ؛ لأَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَيَنْكِحُ فِيهِ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَالظَّوَاهِرُ الَّتِي وَرَدَتْ بِإِيجَابِ الزَّكَاةِ فِي الأَمْوَالِ تَشْهَدُ لِهَذَا القَوْلِ بِالصِّحَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الجَدِيدِ وَكَانَ يَقُولُ: حَدِيثُ عُثمَانَ يُشْبِهُ، والله أَعلَم أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمَرَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ قَبْلَ حُلُولِ الصَّدَقَةِ فِي المَالِ، وَقَوْلُهُ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: هَذَا الشَّهْرُ الَّذِي إِذَا مَضَى حَلَّتْ زَكَاتُكُمْ كَمَا يُقَالُ شَهْرُ ذِي الحِجَّةِ وَإِنَّمَا الحِجَّةُ بَعْدَ مُضَيِّ أَيَّامٍ مِنْهُ.
أَخبَرنا بِهَذَا الكَلاَمِ أَبو سَعِيدٍ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فَذَكَرَهُ.