7701- وَأَخبَرنا أَبو أَحمَدَ العَدْلُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن أَيُّوبَ بن أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بن عَبدِ العَزِيزِ رَضيَ الله عَنه كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الولاَةِ ظُلْمًا يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ، ثُمَّ أَعْقَبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ أَنْ لاَ تُؤْخَذَ مِنْهُ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا. ثُمَّ قَالَ أَبو عُبَيدٍ: يَعْنِي الغَائِبَ الَّذِي لاَ يُرْجَى.