7765- أَخبَرنا عَلِيُّ بن أَحمَدَ بن عَبدَانَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا عُبَيدُ بن شَرِيكٍ، حَدَّثنا يَحيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثنا اللَّيْثُ، حدَّثَنِي كَثِيرُ بن فَرْقَدٍ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ زَكَاةَ الفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ.