7771- وَأَخبَرنا أَحمَدُ بن أَبِي العَبَّاسِ الزُّوزَنِيُّ، أَخبَرنا سُلَيْمَانُ بن أَحمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن إِبرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ، عَن مَعْمَرٍ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بن هُرْمُزَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَتْ زَكَاةُ الفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ فَقِيرٍ وَغَنِيٍّ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَيَذْكُرُ عَن عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي يَأْخُذُ مِنْ زَكَاةِ الفِطْرِ يُؤَدِّي عَن نَفْسِهِ، وَكَذَلِكَ، عَن الحَسَنِ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبو العَالِيَةِ، وَالشَّعْبِيُّ.