7806- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ القَاضِي، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا بَحْرُ بن نَصْرٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: وَكَتَبَ إِلَى كَثِيرِ بن عَبدِ اللهِ بن عَمْرٍو المُزَنِيِّ يُخْبِرُ، عَن رُبَيْحِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: جَاءَ رِجَالٌ مِنَ أَهْلِ البَادِيَةِ إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا أُولُو أَمْوَالٍ فَهَلْ يَجُوزُ عَنَّا مِنْ زَكَاةِ الفِطْرِ؟ قَالَ: لاَ فَأَدُّوهَا، عَن الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالحُرِّ وَالعَبدِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ.