7940- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا عَبدُ الكَرِيمِ بن الهَيْثَمِ، حَدَّثنا أَبو اليَمَانِ، أَخبَرنا شُعَيْبٌ قَالَ: قَالَ نَافِعٌ: كَانَ عَبدُ اللهِ بن عُمَرَ يَقُولُ: لاَ يَصْلُحُ لِلْعَبدِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا، وَلاَ يُعْطِيهِ أَحَدًا إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ إِلاَّ أَنْ يَأْكُلَ فِيهِ بِالمَعْرُوفِ أَوْ يَكْتَسِيَ.
وَالحَدِيثُ المُسْنَدُ يَحْتَمِلُ عَلَى البُعْدِ أَنْ يَكُونَ قَصَدَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ تَرْغِيبَ المَالِكِ فِي أَنْ يَأْذَنَ لِمَمْلُوكِهِ فِي أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ، وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا، وَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ظَاهِرُهُ مِنَ الإِبَاحَةِ أَوْلَى بِمَنْ رَغِبَ فِي مُتَابَعَةِ السُّنَّةِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.