8083- أَخبَرنا أَبو سَعْدٍ سَعِيدُ بن مُحَمَّدِ بن أَحمَدَ الشُّعَيْبِيُّ، أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ عَبدُ اللهِ بن إِبرَاهِيمَ بن جَعْفَرٍ البَزَّازُ الزَّيْنَبِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن عَبدِ الرَّحمَنِ بن مَرْزُوقِ بن أَبِي عَوْفٍ، حَدَّثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثنا أَبو أَحمَدَ الزُّبَيْرِيُّ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو النَّضْرِ الفَقِيهُ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ بن خُزَيْمَةَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ بن مُحْرِزٍ البَغْدَادِيُّ بِالفُسْطَاطِ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، حَدَّثنا أَبو أَحمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: الفَجْرُ فَجْرَانِ، فَأَمَّا الأَوَّلُ فَإِنَّهُ لاَ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ، وَلاَ يُحِلُّ الصَّلاَةَ، وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَيُحِلُّ الصَّلاَةَ.
لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ مُحْرِزٍ، وَفِي رِوَايَةِ عَمْرٍو النَّاقِدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: الفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحْرُمُ فِيهِ الصَّلاَةُ، وَفَجْرٌ تَحِلُّ فِيهِ الصَّلاَةُ، وَيَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ. أَسْنَدَهُ أَبو أَحمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ورَواه غَيْرُهُ، عَن الثَّوْرِيِّ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.