8099- قَالَ: وَحَدَّثنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ، عَن عَمَّارِ بن أَبِي عَمَّارٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مِثْلَهُ، قَالَ الرِّيَاحِيُّ فِي رِوَايَتِهِ وَزَادَ فِيهِ: وَكَانَ المُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ إِذَا بَزَغَ الفَجْرُ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَن حَمَّادٍ.
وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَ عَوَامِّ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى أَنَّهُ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَلِمَ أَنَّ المُنَادِيَ كَانَ يُنَادِي قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ بِحَيْثُ يَقَعُ شُرْبُهُ قُبَيْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، وَقَوْلُ الرَّاوِي: وَكَانَ المُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ إِذَا بَزَغَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا مُنْقَطِعًا مِمَّنْ دُونَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ يَكُونُ خَبَرًا، عَن الأَذَانِ الثَّانِي، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ خَبَرًا، عَن النِّدَاءِ الأَوَّلِ لِيَكُونَ مُوَافِقًا لِمَا.