فَأَمَّا الحَدِيثُ الَّذِي:
8148- أَخبَرناهُ أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا أَبو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بن عَمْرٍو الرَّزَّازُ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن إِسْحَاقَ القَاضِي، حَدَّثنا يَحيَى الحِمَّانِيُّ، حَدَّثنا هُشَيْمٌ، عَن إِسماعِيلَ بن سَالِمٍ، عَن مُجَاهِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَمَرَ الَّذِي أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ.