8258- أَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْنِ القَطَّانُ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن الحَارِثِ، حَدَّثنا يَحيَى بن أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن عَمْرِو بن مُرَّةَ، عَن أَبِي البَخْتَرِيِّ، قَالَ: قَالَ عُبَيدَةُ: إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ وَقَدْ صَامَ مِنْ رَمَضَانَ شَيْئًا فَلْيَصُمْ مَا بَقِيَ، قَالَ: وَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} قَالَ: وَقَالَ أَبو البَخْتَرِيُّ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَكَانَ أَفْقَهَ مِنَّا: مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.