8384- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن دَاسَةَ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن يُونُسَ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَن المَقْبُرِيِّ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.
قَالَ أَحمَدُ: فَهِمْتُ إِسْنَادَهُ مِنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَأَفْهَمَنِي الحَدِيثَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ أَرَاهُ ابْنَ أَخِيهِ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» عَن أَحمَدَ بن يُونُسَ وَآدَمَ بن أَبِي إِيَاسٍ.