وَأَمَّا حَدِيثُ جَرِيرٍ:
8497- فَأَخبَرناهُ أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو الفَضْلِ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن سَلَمَةَ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن إِبرَاهِيمَ، أَخبَرنا جَرِيرٌ، عَن عَبدِ المَلِكِ بن عُمَيْرٍ، عَن مُحَمَّدِ بن مُنْتَشِرٍ، عَن حُمَيْدِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَيُّ الصَّلاَةِ أَفْضَلُ بَعْدَ المَكْتُوبَةِ وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ المَكْتُوبَةِ الصَّلاَةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صَوْمُ المُحَرَّمِ.
رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن زُهَيْرِ بن حَرْبٍ، عَن جَرِيرٍ وَخَالَفَهُمْ فِي إِسْنَادِهِ عُبَيدُ اللهِ بن عَمْرٍو الرَّقِّيُّ فَرَوَاهُ.