8646- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن أَحمَدَ بن عَبدَانَ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا عُبَيدُ بن شَرِيكٍ، حَدَّثنا يَحيَى، يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَن عُقَيْلٍ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ، عَن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَالسُّنَّةُ فِي المُعْتَكِفِ أَنْ لاَ يَخْرُجَ إِلاَّ لِلْحَاجَةِ الَّتِي لاَ بُدَّ مِنْهَا، وَلاَ يَعُودُ مَرِيضًا، وَلاَ يَمَسُّ امْرَأَةً، وَلاَ يُبَاشِرُهَا، وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ، وَالسُّنَّةُ فِيمَنِ اعْتَكَفَ أَنْ يَصُومَ.