8661- أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ أَحمَدُ بن مَحْبُوبٍ الرَّمْلِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن يَحيَى بن أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ، حَدَّثنا عَبدُ العَزِيزِ بن مُحَمَّدٍ، عَن أَبِي سُهَيْلٍ، عَمِّ مَالِكٍ، عَن طَاوُوسٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى المُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ.
تَفَرَّدَ بِهِ عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ هَذَا.
وَقَدْ رَوَاهُ أَبو بَكْرٍ الحُمَيْدِيُّ، عَن عَبدِ العَزِيزِ بن مُحَمَّدٍ، عَن أَبِي سُهَيْلِ بن مَالِكٍ قَالَ: اجْتَمَعْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بن شِهَابٍ عِنْدَ عُمَرَ بن عَبدِ العَزِيزِ وَكَانَ عَلَى امْرَأَتِي اعْتِكَافُ ثَلاَثٍ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لاَ يَكُونُ اعْتِكَافٌ إِلاَّ بِصَوْمٍ، فَقَالَ عُمَرُ بن عَبدِ العَزِيزِ: أَمِنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَمِنْ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَمِنْ عُمَرَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَمِنْ عُثمَانَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ أَبو سُهَيْلٍ: فَانْصَرَفْتُ فَوَجَدْتُ طَاوُوسًا وَعَطَاءً فَسَأَلْتُهُمَا عَن ذَلِكَ فَقَالَ طَاوْوسٌ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ يَرَى عَلَى المُعْتَكِفِ صِيَامًا إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَقَالَ عَطَاءٌ: ذَلِكَ رَأْيٌ.
هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ وَرَفْعُهُ وَهْمٌ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَمْرُو بن زُرَارَةَ، عَن عَبدِ العَزِيزِ مَوْقُوفًا وَهُوَ فِيمَا.