8705- أَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو وَغَيْرُهُمَا، قَالُوا، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، أَخبَرنا زَكَرِيَّا بن عَدِيٍّ، حَدَّثنا حَاتِمُ بن إِسماعِيلَ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بن الحَارِثِ بن عَيَّاشٍ المَخْزُومِيِّ، عَن زَيْدِ بن عَلِيِّ بن الحُسَيْنِ، عَن أَبِيهِ، عَن عُبَيدِ اللهِ بن أَبِي رَافِعٍ، عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه: أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ خَثْعَمٍ شَابَّةً، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ لاَ يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا فَيُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
ورَواه الدَّرَاوَرْدِيُّ عَن عُثمَانَ بن عُمَرَ وَقَالَ فِيهِ فَهَلْ يُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ.