8790- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن حَمْشَاذٍ العَدْلُ، وَأَبو الحُسَيْنِ أَحمَدُ بن مُحَمَّدِ بن جَعْفَرٍ البُحَيْرِيُّ إِمْلاَءً، قَالاَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ بن خُزَيْمَةَ، حَدَّثنا أَبو كُرَيْبٍ، حَدَّثنا أَبو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَن شُعْبَةَ بن الحَجَّاجِ، عَن الحَكَمِ، عَن مِقْسَمٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ يُحْرَمُ بِالحَجِّ إِلاَّ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الحَجِّ أَنْ يُحْرَمَ بِالحَجِّ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ.