فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
8818- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ القَاضِي وَأَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ قَالُوا: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ بن عَبدِ الحَكَمِ، أَخبَرنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بن أَنَسٍ، وَغَيْرُهُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ، أَنَّ عَبدَ اللهِ بن عُمَرَ خَرَجَ فِي الفِتْنَةِ مُعْتَمِرًا وَقَالَ: إِنَّ صُدِدْتُ، عَن البَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَخَرَجَ فَأَهَلَّ بِالعُمْرَةِ وَسَارَ حَتَّى إِذَا ظَهَرَ عَلَى ظَاهِرِ البَيْدَاءِ التَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الحَجَّ مَعَ العُمْرَةِ، فَخَرَجَ حَتَّى جَاءَ البَيْتَ فَطَافَ بِهِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ سَبْعًا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ وَأَهْدَى.
أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ورَواه عُبَيدُ اللهِ بن عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَن نَافِعٍ وَزَادُوا فِيهِ أَنَّهِ لَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى أَحَلَّ مِنْهُمَا بِحَجَّةٍ يَوْمَ النَّحْرِ. وَقَوْلُهُ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ أَرَادَ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً.
وَلَوْ أَهَلَّ بِالحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ عَلَيْهِ عُمْرَةً فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: أَكْثَرُ منْ لَقِيتُ وَحَفِظْتُ عَنْهُ يَقُولُ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ وَقَدْ رُوِيَ عَن بَعْضِ التَّابِعِينَ، وَلاَ أَدْرِي هَلْ يَثْبُتُ عَن أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِيهِ شَيْءٌ أَمْ لاَ، فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه وَلَيْسَ يَثْبُتُ وَإِنَّمَا أَرَادَ مَا.