8824- وَقَدْ أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثنا أَبو إِسماعِيلَ مُحَمَّدُ بن إِسماعِيلَ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنِي يَحيَى بن أَيُّوبَ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، وَالحَجَّاجُ بن أَرْطَاةَ، عَن مُحَمَّدِ بن المُنْكَدِرِ، عَن جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ، رَضيَ الله عَنه أَنَّهُ سُئِلَ عَن العُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ فَرِيضَةٌ كَفَرِيضَةِ الحَجِّ، قَالَ: لاَ وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ.
هَذَا هُوَ المَحْفُوظُ عَن جَابِرٍ مَوْقُوفٌ غَيْرُ مَرْفُوعٍ وَرُوِيَ عَن جَابِرٍ مَرْفُوعًا بِخِلاَفِ ذَلِكَ وَكِلاَهُمَا ضَعِيفٌ.