فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
8943- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن سَخْتُوَيَهِ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حدَّثَنِي اللَّيْثُ، حدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَخْبَرَتْهُ عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي تَمَتُّعِهِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، وَتَمَتُّعِ النَّاسِ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمُ بن عَبدِ اللهِ، عَن عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ رَضيَ الله عَنه، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَقُلْتُ لِسَالِمِ بن عَبدِ اللهِ: فَلِمَ تَنْهَانِي، عَن التَّمَتُّعِ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَفَعَلَهُ النَّاسُ مَعَهُ؟ قَالَ سَالِمٌ: أَخْبَرَنِي عَبدُ اللهِ بن عُمَرَ رَضيَ الله عَنه أَنَّ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: إِنَّ أَتَمَّ لِلْعُمْرَةِ أَنْ تُفْرِدُوهَا مِنْ أَشْهُرِ الحَجِّ، الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ شَوَّالٌ، وَذُو القَعْدَةِ، وَذُو الحِجَّةِ، فَأَخْلِصُوا فِيهِنَّ الحَجَّ، وَاعْتَمِرُوا فِيمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الشُّهُورِ وَأَرَادَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه بِذَلِكَ تَمَامَ العُمْرَةِ؛ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لِلَّهِ} ، وَذَلِكَ أَنَّ العُمْرَةَ أَنْ يَتَمَتَّعَ فِيهَا المَرْءُ بِالحَجِّ، وَلاَ تَتِمُّ إِلاَّ أَنْ يُهْدِيَ صَاحِبُهَا هَدْيًا، أَوْ يَصُومَ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَأَنَّ العُمْرَةَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجِّ تَتِمُّ بِغَيْرِ هَدْيٍ، وَلاَ صِيَامٍ، فَأَرَادَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه بِالَّذِي أَمَرَ بِهِ مِنْ تَرْكِ التَّمَتُّعِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ تَمَامَ العُمْرَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا، وَأَرَادَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه أَيْضًا أَنْ يُزَارَ البَيْتُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ، وَكَرِهَ أَنْ يَتَمَتَّعَ النَّاسُ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَيَلْزَمَ ذَلِكَ النَّاسَ، فَلاَ يَأْتُوا البَيْتَ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي السَّنَةِ، فَاشْتَدَّ الأَئِمَّةُ فِي التَّمَتُّعِ حَتَّى رَأَى النَّاسُ أَنَّ الأَئِمَّةَ يَرَوْنَ ذَلِكَ حَرَامًا، وَلَعَمْرِي مَا رَأَى ذَلِكَ الأَئِمَّةُ حَرَامًا وَلَكِنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه فِي ذَلِكَ؛ احْتِسَابًا لِلْخَيْرِ.