8976- وَأَخبَرنا أَبو عَمْرٍو الأَدِيبُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ الإِسماعِيلِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن يُوسُفَ، حَدَّثنا أَبو عَبدِ اللهِ هُوَ البُخَارِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثنا فُضَيْلٌ، حَدَّثنا مُوسَى بن عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: يَطُوفُ الرَّجُلُ بِالبَيْتِ مَا كَانَ حَلاَلًا حَتَّى يُهِلَّ بِالحَجِّ فَإِذَا رَكِبَ إِلَى عَرَفَةَ فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ هَدْيُهُ مِنَ الإِبِلِ، أَوِ البَقَرِ، أَوِ الغَنَمِ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ، أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ غَيْرَ إنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ فَعَلَيْهِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ، وَذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِنْ كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنَ الأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَلاَ جُنَاحَ وَذَكَرَ الحَدِيثَ.