9122- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو عَمْرِو بن مَطَرٍ، حَدَّثنا يَحيَى بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بن مُعَاذٍ، حَدَّثنا أَبِي، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَن مُعَاذَةَ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: المُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَتْ إِلاَّ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ، أَوْ زَعْفَرَانٌ، وَلاَ تَتَبَرْقَعُ، وَلاَ تَلَثَّمُ وَتُسْدِلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِنْ شَاءَتْ.