9125- وَفِيمَا أَجَازَ لِي أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ، عَن أَبِي العَبَّاسِ، عَن الرَّبِيعِ، عَن الشَّافِعِيِّ، أَخبَرنا سَعِيدُ بن سَالِمٍ، عَن مُوسَى بن عُبَيدَةَ، عَن أَخِيهِ عَبدِ اللهِ بن عُبَيدَةَ، وَعَبدِ اللهِ بن دِينَارٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَمْسَحَ المَرْأَةُ يَدَيْهَا عِنْدَ الإِحْرَامِ بِشَيْءٍ مِنَ الحِنَّاءِ، وَلاَ تُحْرِمَ وَهِيَ غُفْلٌ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَذَلِكَ أُحِبُّ لَهَا.
قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رُوِيَ عَن مُوسَى بن عُبَيدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبدُ اللهِ بن دِينَارٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُدَلَّكَ المَرْأَةُ بِشَيْءٍ مِنَ الحِنَّاءِ عَشِيَّةَ الإِحْرَامِ وَتُغَلِّفَ رَأْسَهَا بِغَسْلَةٍ لَيْسَ فِيهَا طِيبٌ، وَلاَ تُحْرِمَ عُطْلًا.
وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ.