فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
9140- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ الفَقِيهُ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عُمَرَ الحَافِظُ، حَدَّثنا الحُسَيْنُ بن إِسماعِيلَ، حَدَّثنا العَبَّاسُ بن يَزِيدَ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن عَمْرٍو، عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: المُحْرِمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ لَبِسَ الخُفَّيْنِ، وَيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ قَالَ: وَقَالَ عَمْرٌو: انْظُرُوا أَيُّهُمَا قَبْلُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَوْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ.
ورَواه غَيْرُهُ، عَن ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَن عَمْرٍو، وَقَالَ: انْظُرُوا أَيُّهُمَا قَبْلُ، فَحَمَلَهُمَا عَمْرُو بن دِينَارٍ عَلَى نَسْخِ أَحَدِهِمَا الآخَرَ وَبَيِّنٌ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عَوْنٍ وَغَيْرِهِ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِالمَدِينَةِ قَبْلَ الإِحْرَامِ، وَبَيِّنٌ فِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ، عَن عَمْرٍو، عَن أَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بن زَيْدٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِعَرَفَةَ وَذَلِكَ بَعْدَ قِصَّةِ ابْنِ عُمَرَ.
وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فَإِنَّهُ قَالَ: أَرَى أَنْ يُقْطَعَا؛ لأَنَّ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكِلاَهُمَا صَادِقٌ حَافَظَ، وَلَيْسَ زِيَادَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ شَيْئًا لَمْ يُؤَدِّهِ الآخَرُ، إِمَّا عَزَبَ عَنْهُ، وَإِمَّا شَكَّ فِيهِ فَلَمْ يُؤَدِّهِ، وَإِمَّا سَكَتَ عَنْهُ، وَإِمَّا أَدَّى فَلَمْ يُؤَدِّ عَنْهُ لِبَعْضِ هَذِهِ المَعَانِي اخْتِلاَفًا.