9358- أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن الحَسَنِ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن جَعْفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ، أَنَّ عَبدَ اللهِ بن عُمَرَ كَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَطُفْ بِالبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى وَكَانَ لاَ يَسْعَى إِذَا طَافَ حَوْلَ البَيْتِ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي القَدِيمِ فِي قَوْلِهِ: لاَ يَسْعَى: يَعْنِي لاَ يَرْمُلُ، قَالَ: وَمَنْ أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ أَوْ طَافَ قَبْلَ مِنًى، ثُمَّ طَافَ يَوْمَ النَّحْرِ لَمْ يَرْمُلْ إِنَّمَا يَرْمُلُ مَنْ كَانَ ابْتِدَاءُ طَوَافِهِ.