9809- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو بَكْرٍ القَاضِي وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، حَدَّثنا العَبَّاسُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا حَجَّاجٌ الأَعْوَرُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بن عَبدِ اللهِ يَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَهَى، عَن الصُّوَرِ فِي البَيْتِ، وَنَهَى الرَّجُلَ أَنْ يَصْنَعَهُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَمَرَ عُمَرَ بن الخَطَّابِ زَمَنَ الفَتْحِ بِالبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِيَ الكَعْبَةَ فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا وَلَمْ يَدْخُلِ البَيْتَ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهِ.