9832- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ القَاضِي، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا يَحيَى بن مُحَمَّدِ بن يَحيَى، حَدَّثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن ابْنِ طَاوُوسٍ، عَن أَبِيهِ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ، عَن الحَائِضِ.
وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ: إِلاَّ أَنَّهُ رخصَ لِلْمَرْأَةِ الحَائِضِ، رَواه البُخاري في «الصحيح» عَن مُسَدَّدٍ، ورَواه مُسلم، عَن أَبِي بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ، عَن سُفيَانَ.