9855 - ورَواه عُمَرُ بن قَيْسٍ وَلَيْسَ بِالقَوِيِّ، عَن عَمْرِو بن دِينَارٍ، عَن عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَهَى أَنْ يُقَالَ لِلْمُسْلِمِ: صَرُورَةٌ أَخبَرناهُ أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن مُحَمَّدٍ بن الحَارِثِ الأَصْبَهَانِيُّ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عُمَرَ الحَافِظُ، حَدَّثنا يَعقُوبُ بن إِبرَاهِيمَ البَزَّازُ، حَدَّثنا طَاهِرُ بن خَالِدِ بن نِزَارٍ، حَدَّثنا أَبِي، حَدَّثنا عُمَرُ بن قَيْسٍ فَذَكَرَهُ.
وَقَدْ رَوَاهُ سُفيَانُ بن عُيَيْنَةَ، عَن عَمْرٍو، عَن عِكْرِمَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مُرْسَلًا.
ورَواه ابْنُ جُرَيْجٍ، عَن عَمْرٍو، عَن عِكْرِمَةَ مِنْ قَوْلِهِ وَنَفَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَوْ عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَاللهُ أَعْلَمُ. وَفِي رِوَايَةُ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَغَيْرِهِ، عَن عَمْرِو بن دِينَارٍ، عَن عِكْرِمَةَ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَلْطِمُ الرَّجُلَ فِي الجَاهِلِيَّةِ وَيَقُولُ: إِنِّي صَرُورَةٌ فَيُقَالُ لَهُ دَعُوا الصَّرُورَةَ لِجَهْلِهِ وَإنْ رمى بِجَعْرِهِ فِي رِجْلِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ صَرُورَةَ فِي الإِسْلاَمِ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: يَلْطِمُ وَجْهَ الرَّجُلِ ثُمَّ يَقُولُ: إِنِّي صَرُورَةٌ فَيُقَالُ: رُدُّوا صَرُورَةَ وَجْهِهِ وَلَوْ أَلْقَى سَلْحَهُ فِي رِجْلِهِ.
وَرُوِيَ عَن مَنْصُورِ بن أَبِي سُلَيْمٍ تَارَةً، عَن جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ، وَتَارَةً، عَن ابْنِ جُبَيْرٍ، عَن أَبِيهِ، وَتَارَةً، عَن ابْنِ أَخِي جُبَيْرٍ، وَتَارَةً عَن نَافِعِ بن جُبَيْرٍ أُرَاهُ عَن أَبِيهِ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: دَخَلَتِ العُمْرَةُ فِي الحَجِّ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لاَ صَرُورَةَ.