فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4701 من 346740

2-ولأنه تابع لمن يقصد مسافة القصر [1] .

وذهب الشافعية إلى أنه لا يقصر إلا إذا سار مرحلتين [2] وفي رواية عند الحنابلة أنه لا يقصر مطلقا [3] .

لأنه غير ناو للسفر، ولا جازم به، فإن نيته أنه متى أفلت رجع [4] .

ونوقش هذا: بأن المرأة مع زوجها والعبد مع سيده يقصرون الصلاة، مع العزم أنه لو مات الزوج أو زال ملك السيد رجعوا [5] .

وعلى هذا فقول الجمهور هو الراجح أنه يقصر الصلاة، لأنه مسافر، ولا تشترط نية السفر، لأنه مكره عليه والترخيص في حقه أولى من غيره، والله أعلم.

الحالة الثانية: أن يكون أسيرا في حصونهم ومقر إقامتهم.

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يتم الصلاة ولا يقصرها [6] . لأنه قد انقطع سفره بإقامته [7] ولأنه وإن لم يعزم على الإقامة فهو مسجون [8] .

وقال ابن قدامة في المغني: يحتمل أنه لا يلزمه الإتمام، لأنه عزم أنه متى انفلت رجع فأشبه المحبوس ظلما [9] .

(1) فتح القدير (2/20) والكافي في فقه الإمام أحمد (1/277) .

(2) المجموع (4/217) وروضة الطالبين (1/387) .

(3) الشرح الكبير (1/432) والمبدع (2/109) .

(4) المجموع (4/217) وروضة الطالبين (1/387) والشرح الكبير (1/432) والمبدع ... (2/109) .

(5) المغنى لابن قدامة (3/111) .

(6) فتح القدير (2/20) والبناية على الهداية (3/43) والذخيرة (2/364) والمدونة ... (1/123) وحاشية الخرشي (2/219) والمغني (3/111) والكافي في فقه الإمام أحمد (1/227) والفروع (2/56) .

(7) المغنى (3/111) .

(8) الذخيرة (2/364) والمدونة (1/123) وحاشية الخرشي (2/219) .

(9) المغنى لابن قدامة (3/111) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت