فهرس الكتاب

الصفحة 10027 من 20604

12 -باب شَهَادَةِ النِّسَاءِ

وَقَوْلِهِ -عز وجل-: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} . [البقرة: 282] .

2658 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟". قُلْنَا بَلَى. قَالَ:"فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا". [انظر: 304 - مسلم: 80 - فتح: 5/ 266]

ذكر فيه حديث أبي سعيد عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم:"أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟". قُلْنَا بَلَى. قَالَ:"فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا".

وقد سلف مطولًا في الحيض [1] ، وزيد الذي في إسناده هو ابن أسلم كما صرح به هناك.

وقام الإجماع على القول بظاهر الآية، على أن شهادة النساء تجوز مع الرجال في الديون والأموال [2] .

وأجمع أكثر العلماء على أن شهادتهن لا تجوز في الحدود والقصاص، هذا قول سعيد بن المسيب والشعبي والنخعى والحسن البصري والزهري [3] ، وربيعة ومالك والليث والكوفيين والشافعي وأحمد وأبي ثور [4] .

واختلفوا في النكاح والطلاق والعتق والنسب والولاء، فذهب ربيعة ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور إلى أنه لا يجوز في شيء من ذلك كله

(1) برقم (304) باب: ترك الحائض الصوم.

(2) "الإجماع"لابن المنذر ص 304.

(3) انظر هذِه الآثار في"مصنف بن أبي شيبة"5/ 528.

(4) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"3/ 345،"المدونة"4/ 84،"الأم"7/ 43.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت