فهرس الكتاب

الصفحة 2838 من 20604

16 -باب مَنْ صَلَّى فِي فَرُّوجِ حَرِيرٍ ثُمَّ نَزَعَهُ

375 -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الَخيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا -كَالْكَارِهِ لَهُ- وَقَالَ:"لَا يَنْبَغِي هذا لِلْمُتَّقِينَ". [5801 - مسلم: 2075 - فتح: 1/ 484]

ثم ساق بإسناده من حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا- كَالْكَارِهِ لَهُ- وَقَالَ:"لَا يَنْبَغِي هذا لِلْمُتَقِينَ".

الكلام عليه من أوجه:

أحدها:

هذا الحديث أخرجه مسلم في اللباس [1] ، والنسائي منه [2] ، والبخاري أيضًا هناك [3] .

ثانيها:

(فروج) بفتح الفاء ثم راء مضمومة مشددة: قال ابن الجوزي: كذا ضبطناه عن شيوخنا في كتاب أبي عبيد وغيره، ويقال: بضم الفاء من غير تشديد على وزن خروج على غير المعدى. وقال القرطبي: قيد بفتح الفاء وضمها، والضم المعروف، وأما الراء فمضمومة، على كل حال مشددة، وقد تخفف [4] .

(1) مسلم (2075) باب: تحريم استعمال إناء الذهب ...

(2) النسائي 2/ 72 كتاب: القبلة، باب: الصلاة في الحرير، وليس كما يوهم عزو المصنف.

(3) سيأتي برقم (5801) باب: القباء وفروج حرير ...

(4) "المفهم"5/ 398.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت