19 -باب مَا يُنْهَى (من) [1] إِضَاعَةِ المَالِ
وَقَوْلِ اللهِ -عز وجل-: {وَاللهُ لَا يُحِبُّ الفَسَادَ} [البقرة: 205] . {إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِينَ} [يونس: 81] . وَقَالَ تَعَالى: {أَصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ} [هود: 87] . وَقَالَ تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ} [النساء: 5] وَالحَجْرِ فِي ذَلِكَ، وَمَا يُنْهَى (عَنِ) [2] الخِدَاعِ.
2407 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: إِنِّي أُخْدَعُ فِي البُيُوعِ. فَقَالَ:"إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلاَبَةَ". فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ. [انظر: 2117 - مسلم: 1533 - فتح 5/ 68]
2408 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ -مَوْلَى المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ- عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ البَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ". [انظر: 844 - مسلم: 593 - فتح 5/ 68]
ثم ساق حديث ابن عمر: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: إِنِّي أُخْدَعُ فِي البُيُوعِ. فَقَالَ:"إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ". فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ.
وحديث المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ البَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ".
(1) فوقها في الأصل: عن، وعلام عليها أنها في نسخة.
(2) فوقها في الأصل: من.