: فَاعْلَمُوا.
4542 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَرَأَهُنَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ، وَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ. [انظر: 459 - مسلم: 1580 - فتح: 8/ 204]
ثم ساق الحديث المذكور.
وقد سبق بإسناده ومتنه في البيوع (و) [1] في الربا، أيضا [2] .
(1) من هامش الأصل وعليها: لأنه أخرجه في البيوع مرتين.
(2) سلف برقم (2584) باب: آكل الربا وشاهده وكاتبه، وبرقم (2226) باب: تحريم التجارة في الخمر.