1621 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ. [انظر: 1620 - فتح: 3/ 483]
وذكره بلفظ: أنه رأى رجلًا يطوف بالكعبة بزمام، أو غيره، فقطعه.
وخرجه في كتاب الأيمان والنذور بلفظ: بإنسان يقول إنسانًا بخزامة في أنفه فقطعها النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم أمره أن يقوده بيده [1] .
وفي رواية للحاكم مصححة: مرَّ برجل قد رُبق بسير، أو خيط أو بشيء غير ذَلِكَ، فقطعه وقال:"قده بيدك" [2] .
وكأن البخاري أشار أيضًا إلى حديث ابن عباس مرفوعًا:"الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل لكم فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير".
صححه الحاكم، وابن حبان، والبيهقيُّ صحح وقفه [3] ، وقد
(1) سيأتي برقم (6703) باب: النذر فيما لا يملك.
(2) "المستدرك"1/ 460 كتاب: المناسك، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(3) "المستدرك"1/ 459 كتاب: المناسك، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد أوقفه جماعة.
"صحيح ابن حبان"9/ 143 - 144 (3836) كتاب: الحج، باب: دخول مكة.
"السنن الكبرى"5/ 87 كتاب: الحج، باب: الطواف على طهارة، وقال البيهقي: ووقفه عبد الله بن طاوس، وإبراهيم بن ميسرة في الرواية الصحيحة.