فهرس الكتاب

الصفحة 15796 من 20604

34 -باب التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ

5313 - حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ, حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ, عَنْ عُبَيْدِ اللهِ, عَنْ نَافِعٍ, أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَذَفَهَا، وَأَحْلَفَهُمَا. [انظر: 4748 - مسلم: 1494 - فتح 9/ 458] .

5314 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنْ عُبَيْدِ اللهِ, أَخْبَرَنِي نَافِعٌ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَعَنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. [انظر: 4748 - مسلم: 1494 - فتح 9/ 458] .

ذكر فيه حديث نافع: أَنَّ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَذَفَهَا، وَأَحْلَفَهُمَا.

وعنه: لَاعَنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

قد أسلفنا اختلاف العلماء متى تقع الفرقة باللعان؟ وقد ذكر ابن المنذر عن ابن عباس أن بانقضائه تقع وإن لم يفرق الحاكم، وهو قول ربيعة ومالك والليث والأوزاعي وزفر وأبي ثور. وقال الثوري وأبو حنيفة وصاحباه: لا تقع بتمامه حتى يفرق بينهما الحاكم. وبه قال أحمد [1] .

وقال الشافعي: إذا أكمل الزوج اللعان وقعت الفرقة بينهما ولم يتوارثا، ولو لم تكمل الفرقة ومات ورثه ابنه [2] .

واحتج الشافعي فقال: لما كان التعان الزوج يسقط الحد، وينفي الولد كان يقطع العصمة ويرفع الفراش؛ لأن المرأة لا دخل لها في

(1) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"2/ 506.

(2) "الأم"5/ 280 - 281 بتصرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت